الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 64
دون إخلال بما ورد في الفقرة (3(من المادة)العشرين) من النظام، يبلغ المرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في السيطرة عليه خلال (30) يوماً من حدوث التغيير.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام