المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 22 من 64
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الشرعية والأنظمة ذات العلاقة، وفيما عدا رخصة الاستطلاع، يجوز للمرخص له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة. ولا يعتد بالرهن إلا بعد إبلاغ الراهن (المرخص له) الوزارة بتسجيله في سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح. ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك الحقوق بشرط استيفاء متطلبات المادتين (السادسة عشرة(و)العشرين).