الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثالث: الأحكام العامة للرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 64
1- تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (180) يوماً من تاريخ رفض الطلب. 2- تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرهـا دون موافقته إلا على النحو الآتي: أ- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية. ب- بعد مضي (180) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة. وللوزارة في جميع الأحوال التصرف في البيانات أو المعلومات أو التقارير بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام