المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 29 من 64
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط.