المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 30 من 64
إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء. وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة، أو أن تمنح المرخص له موقعاً بديلاً للرخصة متى ما كان ذلك ممكناً وفقاً لنوع الخام والرخصة. ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصولياً كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا يرجع وجودها إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً.