المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 31 من 64
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من الموقع الصادر في شأنه الرخصة، وفقاً لما تحدده اللوائح.