المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 34 من 64
على المرخص له أن يتقيد بالأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.