الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الخامسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 35 من 64
1- على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق وفق ما تحدده اللوائح، ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر وفق ما تحدده اللوائح. 2- يكون اعتماد دراسة الأثر البيئي من الجهة المختصة نظاماً عن البيئة في المملكة خلال مدة (60) يوماً من تسلم الدراسة، وللوزير زيادة المدة لبعض الأنشطة التعدينية. 3- يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل والإغلاق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالبيئة. 4- على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم المحتوى المحلي، وتكلفة إعادة تأهيل الموقع والإغلاق. 5- على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء أن يضمن في طلبه خطة لإدارة الأثر البيئي تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة بالبيئة. وأن يقدم خطة لإدارة الأثر الاجتماعي للأنشطة التي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام