الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 37 من 64
1- يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. 2- تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام