المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الرابع: الحقوق والالتزامات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 37 من 64
1- يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. 2- تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل.