الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثامنة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 38 من 64
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام