المادة السادسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 46 من 64
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الوزارة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له باستغلاله خلال (90) يوماً من تاريخ الإبلاغ، جاز للوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى ذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًّا على عمليات المرخص له الأول.