المادة السابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 47 من 64
إذا لم يرغب المرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءًا مكملاً لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى، فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.