المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 49 من 64
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: 1- رسوم تقديم الطلب. 2- رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها. 3- رسم تحويل الرخصة. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من الوزير.