المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الخامس: حقوق الرخص
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 48 من 64
إذا رغب حامل رخصة الاستغلال في إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة، فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنظام واللوائح.