الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الحادية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 51 من 64
إذا لم يكن للمعدن أو المادة أو مشتقاتها في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة سعر متعارف عليه، فتقدر الوزارة القيمة العادلة للمعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في النظام بحسب مقتضى الحال.
عرض على BOE
المادة الخمسون:المادة الثانية والخمسون:
عرض كل مواد النظام