المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 52 من 64
يتمتع المرخص له -بمقتضى النظام- بالحوافز المقررة في الأنظمة الأخرى وبوجه خاص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي.