المادة الخامسة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 55 من 64
1- تنشئ الوزارة -وفقاً للإجراءات النظامية- شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين. 2- يكون رأس مال الشركات المشار إليها في الفقرة (1(من هذه المادة من موارد صندوق التعدين المشار إليه في المادة)الرابعة والخمسين) وفقاً لقرار يصدر من الوزير. 3- تكون موارد الشركات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقاً لما يخصصه الوزير بقرار منه.