المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السادس: الأحكام المالية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 54 من 64
ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف موارده من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة. 2- الغرامات التي توقع وفقاً للنظام. 3- الأجور السطحية. 4- العوائد المالية للمنافسات. 5- الهبات والتبرعات والأوقاف. وتودع تلك الموارد في حساب باسم صندوق التعدين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير المالية- لائحة تتضمن آلية تخصيص هذه المبالغ أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات المرتبطة بها.