المادة السابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب السابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 58 من 64
1- تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200(ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة)1(من المادة)السادسة والخمسين(من النظام، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز)200(ألف ريال فتحيل المخالفة إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة)2(من هذه المادة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة)1) من هذه المادة، تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من المختصين يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيلاً شرعياً أو نظامياً وآخر مالياً وآخر فنياً، تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2(من المادة)السادسة والخمسين) عدا ما يأتي: أ- عقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرار من الوزير بناءً على توصية مسببة من اللجنة. ب- عقوبة المصادرة فتحال المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها. ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها.