المادة الثامنة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثامن: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 59 من 64
يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام نظام التحكيم. ولأغراض هذا النظام تعد المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.