المادة الستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثامن: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 61 من 64
على الوزارة -وفقاً لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة- أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي: 1- القرارات ذات الطابع العام. 2- قرارات إصدار الرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها. 3- الإشعارات المتعلقة بالرهون المسجلة على الرخص. 4- قرارات تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني والمجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص. 5- إعلان المنافسات. 6- القرارات أو الوثائق الأخرى التي ينص عليها في اللوائح.