الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الحادية والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثامن: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 62 من 64
1- يحل النظام محل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20/8/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- استثناءً من الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 20 / 8 / 1425هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بالنظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل بها.
عرض على BOE
المادة الستون:المادة الثانية والستون:
عرض كل مواد النظام