الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثالثة والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثامن: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 64 من 64
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون:
عرض كل مواد النظام