المادة الثانية والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الاستــثمار التعديني. • الباب الثامن: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 63 من 64
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.