الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيانات التجارية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 14
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها. ج- العناصر الداخلة في تركيبها. د- اسم المنتج أو الصانع، أو صفاته. هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية. و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام