يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
نظام البيانات التجارية
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.
هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء أكان موضوعا على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له بها مصنع رئيس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخرى على وجه يمتنع معه كل لبس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجارة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها، أو عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجارة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض بها عند عدم إمكانية ذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن استخدام بيانات غير مطابقة للحقيقة، يجوز لهم في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى، اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
يصدر وزيرالتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدوره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.