الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيانات التجارية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 14
يجوز لديوان المظالم أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وبإتلاف الباقي منها، أو التصرف فيه بأي طريقة يراها مناسبة. كما يجوز للديوان أن يحكم بنشر القرار الصادر بالإدانة أو المصادرة أو الإتلاف في إحدى الصحف اليومية الصادرة في منطقة إقامة المحكوم عليه وعلى نفقته.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام