المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 14
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.