المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام البيانات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13 / 4 / 1423
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 14
يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام.