المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 14
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- إيراد الأعمال والخدمات. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه. دـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.