الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 14
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام