المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 14
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.