المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 14
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس, ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.