المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 14
1- يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1433/1/17هـ, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.