المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 1 من 24
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- الوزارة: وزارة الحج والعمرة. 2- الوزير: وزير الحج والعمرة. 3- النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. 6- الحجاج: الحجاج القادمون من خارج المملكة. 7- شركات أرباب الطوائف هي: أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم. د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. 8- شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.