الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالحج والشؤون الإسلاميةساري24 مادة

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- الوزارة: وزارة الحج والعمرة. 2- الوزير: وزير الحج والعمرة. 3- النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. 4- ا

عرض على BOE
فهرس المواد (24)

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

أنظمة عادية • الحج والشؤون الإسلامية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الأولى

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 

  1. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
  2. الوزير: وزير الحج والعمرة.
  3. النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج.
  4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  5. أرباب الطوائف /  الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. 
  6. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة.
  7. شركات أرباب الطوائف هي:
     أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
    ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.
    ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.
    د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.
  8. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي: 

  1. رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
  2. إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا.
  3. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
  4. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثالثة

تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي:

  1. على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
  2. تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الرابعة

تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي:

  1. على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
  2. يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الخامسة

  1. تؤدي الشركة أو الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي: 
    أ- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي: 
    - شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
    - شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
    - شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
    - شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.
    - شركة مطوفي حجاج إيران.
    - شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية.
    ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
    ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
    د- شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
  2.  يُتقيّد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة السادسة

  1. يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
  2. يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضواً، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
  3. يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
  4. يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
  5. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
  6. تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
  7. يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على أن تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
  8. ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
  9. لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة السابعة

يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثامنة

دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة التاسعة

تعد الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة العاشرة

على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الحادية عشرة

على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثانية عشرة

  1. تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
  2. تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي:

  1. العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة:
    أ- الإنذار.
    ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات.
    د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة.
  2.  العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها:
    أ- الإنذار.
    ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
    ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة.
    د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الرابعة عشرة

في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى-مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة السادسة عشرة

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة السابعة عشرة

يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة التاسعة عشرة

تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

( التاسعة عشرة مكرر )

أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي:
"
يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى".

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الحادية والعشرون

تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثانية والعشرون

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

المادة الثالثة العشرون

يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي