المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 13 من 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي: 1- العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (500. 000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات. د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة. 2- العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (50. 000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة. د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.