المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 15 من 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين(من النظام بغرامة لا تزيد على)500. 000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.