( التاسعة عشرة مكرر )
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 20 من 24
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى ".