الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

( التاسعة عشرة مكرر )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 20 من 24
أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى ".
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة العشرون
عرض كل مواد النظام