المادة الثالثة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 24 من 24
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.