المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 24
تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي: 1- على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء. 2- يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.