المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 21
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في اصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يأتي: 1- عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة. 2- إبلاغ الوزارة أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.