الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الثروة الحيوانية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 21
تقوم الوزارة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي: 1- إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركاً بين الإنسان والثروة الحيوانية. 2- تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها. 3- حظر تحرك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. 4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض. 5- الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام