الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الثروة الحيوانية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 21
يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (السابعة عشرة(من هذا النظام، ويراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن)ثلاثة) ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص ومستشار نظامي. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها ومكافآت أعضائها وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام