الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الثروة الحيوانية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 21
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 3- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 4- إلغاء الترخيص. 5- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام