المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الأول: التعريفات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 1 من 28
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - الوزير المختص: رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو وزير الداخلية، أو رئيس الاستخبارات العامة. ب - شعار غطاء الرأس: شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، مثبتًا داخل الإطار الموحد. ج - الإطار الموحد: عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما. د - علامات الرتب العسكرية: العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطًا كان أو فردًا. هـ - شارة العضد: العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه. و - علامة التقدير: العلامة التي تمنح للعسكري تقديرًا لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية. ز - التجهيزات: المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان. ح - هيئة اللباس الإداري: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري. ط - هيئة اللباس الميداني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني. ي - هيئة اللباس الفني: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات. ك - هيئة اللباس الخاص: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة. ل - هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.