نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
أنظمة عادية • الخدمة العسكرية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى:
أ - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لأحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، أو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أو وزير الداخلية ، أو رئيس الاستخبارات العامة.
ب - شعار غطاء الرأس : شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، مثبتًا داخل الإطار الموحد.
ج - الإطار الموحد : عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من أسفلهما.
د - علامات الرتب العسكرية : العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطًا كان أو فردًا.
هـ - شارة العضد : العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري أو فروعه.
و - علامة التقدير : العلامة التي تمنح للعسكري تقديرًا لجهود قام بها، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية.
ز - التجهيزات : المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري أثناء العمل الميداني أو التدريبات أو المناورات أو المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان.
ح - هيئة اللباس الإداري : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الإداري.
ط - هيئة اللباس الميداني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني.
ي - هيئة اللباس الفني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات.
ك - هيئة اللباس الخاص : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب أداء مهمات خاصة.
ل - هيئة اللباس الرياضي : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الثاني: الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم: الفصل الأول: الشعار
المادة الثانية :
أ - دائري.
ب - بيضاوي.
ج - دائري مفرغ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثاني: الرتب العسكرية وحاملة الرتب
المادة الثالثة :
| 1- ملازم | نجمة |
| 2- ملازم أول | نجمتان |
| 3- نقيب | ثلاثة نجوم |
| 4- رائد | تاج |
| 5- مقدم | تاج ونجمة |
| 6- عقيد | تاج ونجمتان |
| 7- عميد | تاج وثلاث نجوم |
| 8- لواء | تاج وسيفان متقاطعان |
| 9- فريق | تاج وسيفان متقاطعان ونجمة |
| 10- فريق أول | تاج وسيفان متقاطعان ونجمتان |
| 1- جندي | بدون |
| 2- جندي أول | شريط واحد |
| 3- عريف | شريطان |
| 4- وكيل رقيب | ثلاثة أشرطة |
| 5- رقيب | أربعة أشرطة |
| 6- رقيب أول | أربعة أشرطة من أسفلها شريط أفقي صغير |
| 7- رئيس رقباء | مستطيل مطرز أو معدني |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثالث: العلامات العسكرية
المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الرابع: الأزرار ولوحة الاسم
المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الرابع: الأزرار ولوحة الاسم
المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الثالث: هيئات اللباس العسكري و التجهيزات العسكرية الفردية: الفصل الأول: هيئة اللباس الإداري
المادة السابعة :
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:
أ - غطاء الرأس، ويشمل :
2 - الكاب
3 - البريهة
4 - الفيصلية
2 - بدلة رقم (2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات.
3 - بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي.
4 - بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي.
5 - بدلة التشريفات للموسيقى.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني
المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني
المادة التاسعة :
أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2).
ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (3).
ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص
المادة العاشرة :
أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ب - بدلة أطقم السفن.
ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين.
د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية.
هـ - بدلة التعامل مع المتفجرات.
و - بدلة إطفاء الحريق.
ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا.
ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي
المادة الحادية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي
المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
المادة الثالثة عشرة :
ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
المادة الرابعة عشرة:
ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
المادة الخامسة عشرة :
أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري.
ب - التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب الخامس: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
المادة السادسة عشرة :
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
ج - مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الباب السادس: محظورات وأحكام عامة: الفصل الأول: محظورات
المادة السابعة عشرة :
ثانياً : يحظر على العسكري ما يلي :
أ – نزع غطاء الرأس في الحالات الآتية :
2 - خارج مباني الإدارات، والقيادات، والمعسكرات.
3 - أثناء قيادة الآليات والسيارات.
4 - أثناء الحفلات الرسمية، إلا عند تناول الطعام.
ج - حمل المسبحة والعصا أثناء ارتداء الملابس العسكرية.
د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية إلا بتقرير طبي.
هـ - حمل السلاح الشخصي إلا بموجب أوامر.
و - ارتداء البدل العسكرية أثناء المثول أمام المحاكم الشرعية مدعيًا أو مدعى عليه أو شاهدًا في خصومات قضائية.
ز - ارتداء الملابس الإدارية خلال العمليات القتالية وأثناء أداء مهمات الحج الأمنية.
ح - ارتداء أي ملابس أو تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه.
ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية أو إهداؤها أو إعادتها
ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها.
م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة :
أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز بيع الملابس وصرفها.
ب - حصر احتياج القطاع العسكري من الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية، والمشاركة في الإشراف على تأمينها.
ج - حفظ مواصفات الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية وتحديثها.