المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الفصل الثالث: العلامات العسكرية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 28
العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى.