المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية • الباب الثالث: هيئات اللباس العسكري و التجهيزات العسكرية الفردية: الفصل الأول: هيئة اللباس الإداري
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 7 من 28
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها. وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي: أ - غطاء الرأس، ويشمل: 1- الشماغ والعقال 2- الكاب 3- البريهة 4- الفيصلية ب - البدل، وتشمل: 1- بدلة رقم (1(ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية. 2- بدلة رقم)2) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات. 3- بدلة رقم (3) ترتدى أثناء العمل اليومي. 4- بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي. 5- بدلة التشريفات للموسيقى.