المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمين العام: أمين عام الهيئة. العضو: عضو مجلس الإدارة.