المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 15
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة تنمية الصادرات السعودية " وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.